الشيخ الطوسي
130
تهذيب الأحكام
قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت له فإنها ارتابت قال : عدتها تسعة أشهر قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال : ليس عليها ريبة تزوج . ( 448 ) 47 - سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال : ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل ، فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم . قال الشيخ رحمه الله ( ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ) . يدل على ذلك قوله تعالى ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ( 1 ) وهذا تصريح بما قلناه . ( 449 ) 48 - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر . ( 450 ) 49 - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية : 1 - 449 - 450 - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 107 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل